Call us now:
نظام الصيد البري
إن صاحب الملك أو المتولى عليه يمكنه أن يتصيد أو أن يكلف غيره للصيد في أي وقت كان وبدون رخصة صيد في أملاكه الملاصقة لبيت سكنه والمحاطة بسياج متصل يمنع كل مواصلة مع الأملاك المجاورة ويحول تماماً دون مرور الإنسان ومرور حيوانات الصيد ذات الأوبار.