نظام الصيد البري

إن جميع الجنح المنصوص عنها في هذا القرار تلاحق رأساً من قبل الادعاء العام وتحال إلى أمام قضاء الصلح الذين ينظرون فيها بداءة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *