نظام الصيد البري

كل مأموري الأمن العام والنواطير ورجال الدرك ومأموري الجمارك أو الدخولية والنواطير الخصوصيين والمأمورين المحلفين الذين يحق لهم أن ينظموا محاضر الضبط لهم الصفة اللازمة لتحقيق المخالفات لأحكام هذا القرار ولتنظيم محاضر الضبط بها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *