نظام الصيد البري

لا يمكن إلقاء القبض على المخالفين ولا نزع السلاح منهم أما إذا كانوا متنكرين أو مستوري الأوجه أو رفضوا أن يعرفوا عن هويتهم أو لم يكن لهم محل إقامة معروف فيساقون حالاً إلى أمام قاضي الصلح وهذا القاضي يتحقق من شخصيتهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *