Call us now:
نظام الصيد البري
لا يمكن إلقاء القبض على المخالفين ولا نزع السلاح منهم أما إذا كانوا متنكرين أو مستوري الأوجه أو رفضوا أن يعرفوا عن هويتهم أو لم يكن لهم محل إقامة معروف فيساقون حالاً إلى أمام قاضي الصلح وهذا القاضي يتحقق من شخصيتهم.
لا يمكن إلقاء القبض على المخالفين ولا نزع السلاح منهم أما إذا كانوا متنكرين أو مستوري الأوجه أو رفضوا أن يعرفوا عن هويتهم أو لم يكن لهم محل إقامة معروف فيساقون حالاً إلى أمام قاضي الصلح وهذا القاضي يتحقق من شخصيتهم.