نظام الصيد البري

إن الأب والأم والوصي والمخدوم والموكل مسؤولون حقوقياً عن جنح الصيد التي يرتكبها أولادهم القصر الغير المتزوجين والموصى عليهم الساكنون معهم والخدام والوكلاء، مع الاحتفاظ لهم بحق مراجعة جميع الطرق القانونية أن هذه المسؤولية لا تطبق إلا فيما يختص بالعطل والضرر والمصاريف ولا تتعدى إلى السجن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *