نظام الصيد البري

إن السلطات العليا تقوم بمراقبة الصيد والمحافظة عليه حفظاً للمنفعة العامة.
وعليه فيمكنها أن تفوض نواطير خصوصيين من مأموري قمع مخالفات الصيد التابعين لجمعيات الصيد أو لجمعيات الصيد المتحدة القيام بوظيفة نواطير المياه والغابات المكلفين خصوصاً بالمحافظة على نظام الصيد في جملة الأراضي التي حلفوا اليمين من أجلها ما لم يعترض على ذلك أصحاب الأملاك فيما يختص بأراضيهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *