Call us now:
نظام الصيد البري
لا يرخص بالصيد إلا بواسطة الأسلحة النارية والكلاب والصقور وهو ممنوع منعاً باتاً بواسطة الدبوق والشباك والمصايد والاشراك والطيور الصائحة التي تنادي غيرها والطعم وممنوع أيضاً منعاً باتاً ترصد الحجال والأرانب لصيدها.
(بموجب القرار ذي الرقم 3725 تاريخ 15/11/1931).
((يمنع الصيد بواسطة الكلاب السلوقية في جميع أراضي الدولة السورية)).
ممنوع أن يعرض للبيع أو يباع أو ينقل أو يحمل أو يشترى صيد ما في أثناء المدة التي لا يكون فيها الصيد مسموحاً به.
ممنوع أيضاً في جميع الفصول أن يعرض للبيع أو يباع أو ينقل أو يحمل أو يشترى عن علم بالأمر صيد مقتول بواسطة أجهزة أو آلات ممنوعة وإذا خولفت هذه الأحكام يصادر هذا الصيد ويسلم حالاً للمؤسسة الخيرية الأقرب بموجب أمر من قاضي الصلح إذا وقعت المصادرة في محل فيه محكمة صلحية أو بموجب رخصة من السلطة الإدارية إذا كان قاضي الصلح غائباً أو إذا وقعت المصادرة في مكان ليس فيه محكمة.
إن هذا الأمر أو هذه الرخصة تعطى بناءً على طلب المأمورين أو النواطير الذي أجروا المصادرة وبناءً على تقديم محضر ضبط منظم حسب الأصول.
لا يجوز أن يجري التفتيش على الصيد في البيوت إلا عند أصحاب الفنادق والمنازل وبائعي المأكولات وفي المحلات المفتوحة للعموم.
ممنوع حتى في الأيام التي يكون فيها الصيد مفتوحاً نقل الصيد الحي بدون رخصة نقل تعطيها السلطات العليا.
ممنوع في كل فصل من فصول السنة أن تنزع الأعشاش وأن تؤخذ أو تتلف أو تحمل أو تعرض للبيع أو تباع أو تشرى أو تنقل أو تصدر بيوض أو فراخ الحجال والدجاج البري والسمن وجميع الطيور الأخرى وكذلك جراء أو صغار جميع حيوانات الصيد ذات الأوبار.
ممنوع تصدير الصيد الحي واحتباس الحجال إلا إذا كان ذلك لتربية الصيد المسموح بها من قبل السلطات العليا ولتكثير نسل الصيد فقط، إذا خولفت هذه الأحكام يصادر الصيد وتفلته حالاً السلطة التي صادرته وينظم بذلك محضر ضبط وأما فيما يختص ببيض وفراخ ذوات الريش وصغار الحيوانات ذات الأوبار والحجال التي اعتادت الأسر فتسلم لإدارة تربية الصيد الأقرب للحفظ مؤقتاً هناك أو لتربى ثم تطلق بقصد تكثير الصيد وينظم بذلك محضر ضبط.