نظام الصيد البري

يظل ممنوعاً منعاً باتاً صيد العصافير الصغير المفيدة للزراعة وصنع وبيع الدبق.
تحدد في تعليمات تصدر فيما بعد أنواع وأسماء الطيور التي تدخل في هذه الفئة وكذلك نوع الطيور المضرة التي يمكن الترخيص بصيدها ضمن الشروط المذكورة في المواد (3 و4 و5) المذكورة أعلاه.
إن المخالفين لهذه الأحكام وكذلك الأشخاص الذين يبيعون العصافير أو يتاجرون بها ويبيعون الدبق أو أية مادة أخرى يمكن استعمالها لصيد العصافير ضمن هذه الشروط يعاقبون بالعقوبات المفروضة في المادة 13 من هذا القرار.
(بموجب القرار رقم 74/ل ر تاريخ 19/5/933).
((ممنوع منعاً باتاً في جميع فصول السنة صيد الطيور المفيدة للزراعة والمذكورة فيما يلي: الدخلة، الزريقة، أبو فصادة، الحسيني، عصفور الجنة، السنونو، أبو سدر، أبو الحسن، احميرة، السلو، أبو مغازل، البلبل، الدعويقة، اسكته قوشي، قيزلر جاروشي، الحسون، فيلوريا فوشي، آعاجه، مونطة قوشي، جالي بلبلي، الشرشور، الشحرور، الخطاف، اللقلاق، البوم، جوبان آلدتان كوكجة اوغلاق، الباز، الصقر، البومة، البومة الصغيرة)).
(القرار رقم 921 تاريخ 30/9/1936).
((منع صيد الغزلان منعاً باتاً في كافة أراضي الجمهورية السورية وتطبق العقوبات على المخالفين بمقتضى أحكام المادتين السادسة والثالثة عشرة من القرار رقم 73 المؤرخ في 16 تموز 1931 المتضمن نظام الصيد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *