Call us now:
نظام الصيد البري
لا تعطى رخصة الصيد إلا لكل شخص حائز على رخصة سنوية بحمل السلاح معطاة من قبل السلطة ذات الصلاحية ولا تعطى هذه الرخص لمن حكم عليه بمادة إتلاف الأشجار أو الغلة القائمة على سوقها أو لمن حرم من بعض أو كثير من الحقوق المذكورة في المادتين 31 و38 من قانون الجزاء (حالياً 49 و66 من قانون العقوبات) غير حق حمل السلاح.