نظام الصيد البري

إن رخص الصيد هي شخصية وتعطى باسم الصياد ويذكر عليها عنوان صاحبها وعلاماته المميزة وتوقيعه أو بصمة اصبعه.
على كل شخص وهو يتصيد أن يكون حاملاً بصورة إجبارية رخصة بحمل السلاح ورخصة بالصيد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *