نظام الكشف الصحي

يعطى لكل شخص خاضع للكشف الصحي دفتر خاص يحمل توقيعاً صحياً متسلسلاً تلصق عليه صورة حامله وتسجل فيه تواريخ ونتائج الكشف الصحي بتوقيع الطبيب الفاحص.
تطبع هذه الدفاتر من قبل وزير المالية باعتبارها من الأوراق ذات القيمة حسب النموذج الذي تقرره مديرية الصحة العامة وتحدد لها قيمة تعادل كلفتها تقريباً بقرار من وزير المالية وفي المدن التي لها تشكيلات صحية بلدية قائمة بواجبات السلطة الصحية المحلية في تنفيذ أحكام هذا النظام بمقتضى المادة السادسة يحق للبلديات أن تتولى طبع وبيع الدفاتر المذكورة لحسابها على أن تكون طبق النموذج العام الذي تقرره مديرية الصحة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *