Call us now:
نظام الكشف الصحي
يقوم بضبط المخالفات لأحكام هذا النظام مفتشو وأطباء الصحة والبلديات المفوضون بذلك من قبل إدارة الصحة العامة المحلية ورؤساء البلديات ويحق لهؤلاء الموظفين دخول المحال المنصوص عليها في هذا النظام في أي وقت لتحري المخالفات ويجب على أصحاب المحال إجراء كل التسهيلات لقيامهم بواجباتهم ويجوز لرجال الشرطة والدرك المفوضين بضبط المخالفات أن ينظموا المخالفة لأحكام هذا النظام على أن يبعثوا بها بواسطة رؤسائهم إلى السلطة الصحية المحلية التي تقدمها إلى القضاء.