نظام الكشف الصحي

تعود الغرامات النقدية التي يحكم بها بموجب المادة السابقة إلى صندوق البلديات في المدن التي تقوم فيها دوائر الصحة البلدية بواجبات السلطة الصحية العامة المحلية في تنفيذ أحكام هذا النظام وتحصل بالطريقة المنصوص عليها في المادة 144 من المرسوم التشريعي رقم 127 الصادر في 12 ـ 7 ـ 1943.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *