نظام اللقطة

كل لقطة يعثر عليها كما هي معرفة في المادة السابقة يجب إيداعها حالاً من قبل المكتشف لدى إدارة المالية إذا كان الشيء قد عثر عليه في منطقتها ولدى أقرب سلطة إدارية إذا كان قد عثر عليه خارج منطقة البلديات وتسجل الإدارة ذات العلاقة في سجل خاص البيانات الآتية وهي:
1 ـ تاريخ تسليم الشيء والرقم المتسلسل.
2 ـ أوصاف الشيء المعثور عليه وقيمته التقريبية.
3 ـ هوية المكتشف ومحل إقامته.
4 ـ الظروف التي تم بها العثور على الشيء كما تظهر من تصريحات المكتشف.
وهذه البيانات المحددة آنفاً تكتب على وصل يعطى للمصرح. تقوم السلطة المختصة التي تودع إليها اللقطة بالإعلان عنها فور استلامها إياها من غير أن تبين أوصافها بشرط أن لا تكون قيمة اللقطة أقل من مجموع النفقات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *