نظام المؤسسات الخطرة.

لا يجوز تشييد أو استعمال أبنية لمعاطاة إحدى الصناعات الخطرة أو المضرة بالصحة العامة أو المقلقة للراحة إلا بإجازة تعطى من السلطات الإدارية بموجب هذا النظام ولا يجوز للبلديات إعطاء إجازة لتشييد أبنية كهذه قبل أن يحصل طالب البناء على الإجازة المذكورة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *