Call us now:
نظام المؤسسات الخطرة.
يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار وتعليماته بغرامة نقدية من خمس إلى خمسمائة ليرة سورية أو بالحبس من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر أو بكليهما.
يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار وتعليماته بغرامة نقدية من خمس إلى خمسمائة ليرة سورية أو بالحبس من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر أو بكليهما.