نظام المؤسسات الخطرة.

(المعدلة بالمرسوم رقم 1685 لعام 1965) تقسم المؤسسات الخاضعة لأحكام المرسوم 382 تاريخ 2/4/1946 إلى ثلاثة أصناف ولوزير الشؤون البلدية والقروية بقرار منه أن يعيد تصنيف هذه المؤسسات وأن يعدل فيها بالإضافة أو الإلغاء أو النقل بين الأصناف بعد استطلاع رأي وزارة الصحة والإسعاف العام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *