نظام المؤسسات الخطرة.

المعدلة بالمرسوم رقم 1685 ـ يجوز للمحافظين منع إنشاء مؤسسات أو صناعات أخرى غير معددة في هذا النظام إذا بدا أنه يمكن اعتبارها من الأماكن الخطرة أو المضرة بالصحة والمقلقة للراحة وذلك ريثما يصدر قرار بتصنيفها في أحد الأصناف الثلاثة المذكورة بشرط أن لا يتأخر صدور هذا القرار عن ثلاثة أشهر من تاريخ المنع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *