نظام المؤسسات الخطرة.

تعتبر الإجازة المعطاة ملغاة ويتوجب الحصول على إجازة جديدة ضمن الشروط المقررة في هذا النظام وذلك:
أ ـ إذا لم يبدأ بالأعمال خلال سنة واحدة من تاريخ صدور الإجازة أو إذا توقف عمل الاستثمار مدة تزيد عن سنة وأريد استئنافه.
ب ـ إذا أريد إجراء تبديل في المكان أو توسيع أو تعديل أي شأن فيه.
ج ـ عند تبدل صاحب محل الحرفة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *