Call us now:
نظام المؤسسات الخطرة.
(المعدلة) يجوز للسلطة الإدارة لأسباب تعود للنفع العام أن تلغي الإجازة المعطاة في أي وقت بشرط تخصيص تعويض عادل يحدد مقداره من قبل لجنة تؤلف بقرار منها من ثلاثة أعضاء أحدهم مهندس ويجوز لصاحب الرخصة الملغاة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه قرار من هذه اللجنة الاعتراض على التعويض من قبلها، تنظر في الاعتراض لجنة تحكيمية تؤلف من قاض يعينه وزير العدلية رئيساً ومن أربعة أعضاء تعين السلطة الإدارية ذات العلاقة اثنين منهم ويدعى صاحب الرخصة لتعيين الآخرين وفي حال استنكافه عن تعيينهما من قبله أو استقالتهما أو تخلفهما أو تخلف أحدهما عن حضور جلستين متواليتين لأي سبب كان يقوم رئيس محكمة بداية الحقوق أو حاكم الصلح في المنطقة بتعيينهما بدلاً من صاحب الإجازة.
(يؤدي التعويض من صندوق السلطة الإدارة التي يكون الإلغاء لصالحها).