Call us now:
نظام المؤسسات الخطرة.
تنفيذاً لغايات هذا النظام تضع مديرية الصحة العامة تعليمات بالشروط الواجب توفرها في أي محل من المحال المذكورة وعلى الأخص فيما يتعلق بالأمور التالية:
أ ـ شروط التهوية والنور والمياه (الطاهرة والمستعملة).
ب ـ الشروط الرامية إلى تأمين النظافة الواجبة في المحل وأدواته.
ج ـ شروط منع أضرار الروائح الأبخرة الكريهة.
د ـ شروط اتقاء أسباب الحريق والحادثات الأخرى.
هـ ـ شروط حفظ حياة وصحة العمال والمستخدمين.