نظام المجالس الانضباطية العسكرية

الصلاحيات العامة: يمارس مجلس التأديب الصلاحيات المذكورة في قانون الجيش في المواد 88، 180، 183، 185 والصلاحيات التي كانت تمارسها مجالس التأديب وفقاً لأحكام المرسوم 690 تاريخ 16/1/933 وجميع الصلاحيات المتعلقة بالانضباط العسكري في القوانين العسكرية النافذة يؤلف كل قضية مجلس تأديب خاص ينحل من نفسه بعد إبداء رأيه، ولا يجوز أن يبدي رأيه في الأفعال المذكورة في أمر الإحالة المرسل إليه من قبل المقام المختص مع ذلك إذا ظهر للمجلس وجود أفعال أخرى يمكن أن تحال إليه، يتحتم عليه أن يعلم بها المقام المختص الذي يأمر بتوحيد التحقيق أو بتأجيل التحقيق في القضية الأولى إلى أن يصير في الإمكان النظر في القضية الثانية معها، لا يجوز التوحيد إلا قبل إتمام التحقيق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *