Call us now:
نظام المجالس الانضباطية العسكرية
يطلع المقرر المحال على المجلس إضبارة قضيته ثم يستمع إلى أقواله ويتلقى من المستندات التي قد يبرزها دفاعاً عن نفسه.
للمحال على المجلس تسمية شهود الدفاع وكذلك المدافع الذي اختاره ليدافع عنه في المجلس.
يحق للمقرر دعوة من يراه لزوماً لسماعهم بالنظر إلى ظروف القضية.
وفي حال وجود من يرغب إلى استماع أقواله بعيداً عن مركز اجتماع المجلس ينيب أحد الضباط أو أحد رجال قوى الأمن الداخلي على أن تكون رتبته على الأقل مساوية لرتبة العسكري المحال على التحقيق، تسجل الشهادات والأقوال المستمعة على محضر تحقيق يوقع عليه مستمع الإفادة وصاحبها ويسجل في محضر التحقيق غياب العسكري المحال على المجلس إذا لم يلب الدعوة.