Call us now:
نظام المجالس الانضباطية العسكرية
الموعد والدعوات: يعين الرئيس موعد انعقاد المجلس ويدعو إليه شهود القضية بما فيهم شهود الدفاع وله أن يدعو الأشخاص الذين يرى في سماعهم فائدة لإضاءة القضية وإظهار الحق، يجب أن يذكر في رقاع الدعوة مكان انعقاد المجلس وموعد الانعقاد بالساعة على أن لا تقل المهلة بين تاريخ تبليغ رقاع الدعوة وموعد انعقاد المجلس عن عشرة أيام، على الرئيس أن يعلم أيضاً المقام الذي الف المجلس ويطلب منه تسمية بقية الأعضاء ليكمل بهم نصاب المجلس والنظر في القضية في الموعد المحدد.