نظام المجالس الانضباطية العسكرية

انعقاد المجلس: ينعقد المجلس بكامل هيئته في المكان المعين في أمر الإحالة وفي الموعد المحدد في رقاع الدعوة وذلك بصورة علنية، لا يجوز إفشاء شيء عما جرى في الجلسة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *