Call us now:
نظام المجالس الانضباطية العسكرية
انعقاد المجلس: ينعقد المجلس بكامل هيئته في المكان المعين في أمر الإحالة وفي الموعد المحدد في رقاع الدعوة وذلك بصورة علنية، لا يجوز إفشاء شيء عما جرى في الجلسة.
انعقاد المجلس: ينعقد المجلس بكامل هيئته في المكان المعين في أمر الإحالة وفي الموعد المحدد في رقاع الدعوة وذلك بصورة علنية، لا يجوز إفشاء شيء عما جرى في الجلسة.