نظام المجالس الانضباطية العسكرية

هيئة المجلس: يجب أن لا تؤثر على هيئة المجلس أية وساطة أو مداخلة لمصلحة المحال على المجلس أو لضرره ولا يجوز التشاور في الرأي الذي يجب أن يبين سراً في الاقتراع أو الذي يجب أن يكون مستوحى من الاطلاع على إضبارة القضية ومن سماع أقوال الشهود أو العسكري المحال على المجلس. يحق للرئيس أن يكلف المقرر ببعض الأعمال في الجلسة إلا انه ليس له رأي استشاري ولا حق الاقتراع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *