نظام المجالس الانضباطية العسكرية

افتتاح الجلسة: يفتح الرئيس الجلسة ويأذن للمحال على المجلس بالدخول، وإذا تخلف عن الحضور دون عذر مقبول يأمر بتسجيل غيابه على محضر الجلسة أما إذا أبدى عذراً مقبولاً فتؤجل الجلسة إلى موعد آخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *