Call us now:
نظام المجالس الانضباطية العسكرية
الصلاحيات بعد القضاء: يحال ضباط الجيش وضباط قوى الأمن الداخلي وأفراد قوى الأمن الداخلي المحترفين الذين لفظ القضاء حكمه بحقهم على مجلس الانضباط للنظر في أمرهم من ناحية الانضباط مهما يكن الحكم الصادر بحقهم إلا إذا كان حكم المحكمة متضمناً عقوبة ترهيبية تستلزم إنزال الرتبة أو تبديل وظيفته.