نظام المجالس الانضباطية العسكرية

الإضبارة الكاملة:
تحتوي الإضبارة على جميع الأوراق التي وردت إلى المجلس مع محضر الجلسة ويشار إليها في قائمة المفردات التي ترفق بها، يجب أن تكون الأوراق موقعة من الرئيس والمقرر والمحال على المجلس إذا كان حاضراً، أما إذا أبى هذا الأخير التوقيع فيشار إلى هذا الإباء على نفس الورقة من قبل الرئيس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *