نظام المجالس الانضباطية العسكرية

دعوة الشهود الملكيين والعسكريين:
لا يجوز إجبار أحد على الحضور أمام المجلس أو المقرر تلبية لدعوتهما ولا على إعطاء الجواب لهما باعتبار أن التحقيق في المجلسين المذكورين ليس بتحقيق عدلي، مع ذلك فإن العسكريين الذين يدعون إلى المقرر أو الرئيس ملزمون بتلبية الدعوة مهما كانت رتبتهم وبالإجابة على ما يطلبه المقرر من المعلومات، وإذا لم يحضروا دون عذر مقبول إلى المقرر أو إلى المجلس أو إذا امتنعوا دون سبب مقبول عن الجواب على الأسئلة التي يوجهها إليهم المقرر فيخبر بهم عندئذ المجلس رئيس الأركان العامة أو قائد قوى الأمن الداخلي وهما يفرضان إذا شاءا عليهم عقوبة انضباطية.
يجب أن لا يكون تخلف الشهود عن الحضور أو عن الإجابة في أي حالة سب لعرقلة التحقيق في مجالس الانضباط أو لإلغائها بل يكفي أن يذكر تخلفهم في تقرير المقرر، أو في محضر الجلسة ويستغنى عنه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *