Call us now:
نظام المجالس الانضباطية العسكرية
المخصصات والتعويضات:
إذا سافر أعضاء المجلس والشهود العسكريين يستحقون عندئذ أخذ التعويضات الشتى المخصصة للعسكريين المنتقلين من أجل خدمة مفروضة.
العسكري المحال للتحقيق لا يقبض هذه التعويضات إلا في الحالات المنصوص عليها بقرار تعويضات الانتقال، أما الشهود الملكيون الذين دعاهم إليهم المقرر أو الرئيس فإنهم يستحقون أجرة ركوبهم مع مياومات انتقال قدرها 150 قرشاً سورياً لكل شاهد مهما كانت مكانته، هذه النفقات تدفعها الحكومة من ميزانية وزارة الدفاع الوطني أو قيادة قوى الأمن الداخلي.
المدافع لا يقبض تعويضاً.
في كل الأحوال يجب تخفيض النفقات إلى أدنى حد ممكن ومع ذلك فينبغي أن لا يكون هذا السبب مانعاً من السعي لإظهار الحقيقة.