Call us now:
نظام المجالس الانضباطية العسكرية
هيئة المجلس: يتألف كل من مجلس التأديب ومجلس التحقيق المسلكي من رئيس وأربعة أعضاء ومن مقرر لا يشترك بالاقتراع.
5 ـ التعيين: تعين هيئة كل من المجلسين المذكورين على الوجه التالي:
آ ـ إذا كان المحال على المجلس من الضباط الأعوان يجب أن يكون الرئيس من مرتبة القادة ويكون الأعضاء والمقرر أعلى رتبة أو أكثر قدماً من الضابط المحال على المجلس ويكون التعيين بقرار من رئاسة الأركان العامة، أو قيادة قوى الأمن الداخلي.
ب ـ إذا كان المحال على المجلس من الضباط القادة يجب أن يكون الرئيس أعلى رتبة من الضابط المحال على المجلس الانضباطي ويكون الأعضاء والمقرر أعلى رتبة أو أكثر قدماً منه ويكون التعيين بقرار وزاري.
إذا كان المحال على المجلس من الضباط الأمراء يجب أن يكون الرئيس أعلى رتبة من الضابط المحال على المجلس ويكون الأعضاء والمقرر أعلى رتبة أو أكثر قدماً منه.
ويكون التعيين بمرسوم جمهوري بناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
وإذا اشترك في قضية عدة عسكريين من رتب مختلفة فيؤلف المجلس وقتئذ بالنظر إلى أعلاهم رتبة.