Call us now:
نظام المجالس الانضباطية العسكرية
لا يجوز أن يكون في عداد الهيئة:
من لا يكون في عداد الهيئة
1 ـ من يمت إلى المحال على المجلس بصلة القربى (بما في ذلك ابن العم والعمة وابن الخال والخالة والأصهار).
2 ـ من سبق له أن حقق في القضية في أي صفة كانت أو اشترك فيها سواء بطريق مباشرة أو غير مباشرة، يمكن للمجلس أن يستمع إلى أقوالهم كشهادة أو من قبيل المعلومات.