نظام المجالس الانضباطية العسكرية

لا يجوز أن يكون في عداد الهيئة:
من لا يكون في عداد الهيئة
1 ـ من يمت إلى المحال على المجلس بصلة القربى (بما في ذلك ابن العم والعمة وابن الخال والخالة والأصهار).
2 ـ من سبق له أن حقق في القضية في أي صفة كانت أو اشترك فيها سواء بطريق مباشرة أو غير مباشرة، يمكن للمجلس أن يستمع إلى أقوالهم كشهادة أو من قبيل المعلومات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *