نظام المجالس الانضباطية العسكرية

مهمة الرئيس:
يشرف الرئيس على مجرى التحقيق ويحرص على أن يكون منطبقاً على الأصول ويحض على السرعة في العمل ويدير كافة الجلسات.
مهمة المقرر:
يقوم المقرر بالتحقيق ويضع تقريره النهائي وبتلاوة الإضبارة في الجلسة وإجمالاً جميع الأوراق المتعلقة بالقضية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *