نظام المجالس الانضباطية العسكرية

توقيع أمر الإحالة: يوقع أمر الإحالة على المجلس من قبل:
1 ـ رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير الدفاع الوطني بحق الضباط الأمراء.
2 ـ وزير الدفاع الوطني بناءً على اقتراح رئيس الأركان العامة أو قائد قوى الأمن الداخلي بحق الضباط القادة.
3 ـ رئيس الأركان العامة أو قائد قوى الأمن الداخلي بحق الضباط الأعوان وعسكريي قوى الأمن الداخلي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *