نظام المجالس الانضباطية العسكرية

نص الإحالة: يحتوي أمر الإحالة على:
1 ـ تعداد الأفعال التي أحيل من أجلها العسكري على المجلس.
2 ـ الأسئلة الواجب طرحها على المجلس.
3 ـ تعيين رئيس المجلس والمقرر باسميهما.
4 ـ محل اجتماع المجلس.
5 ـ الإيعاز إلى العسكري المحال على المجلس أن يكون حاضراً لأمر المقرر وأن يجيب الدعوات التي يوجهها إليه هو أو الرئيس.
يبلغ المحال على المجلس أمر الإحالة عن طريق التسلسل فيحتفظ بصورة عنه ويوقع على الأصل إشعاراً بالتبليغ، وإذا أبى التوقيع ينظم تقرير بإبائه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *