Call us now:
نظام المسالخ العامة
يقتضي أن تتوفر الشروط التالية في المسالخ في جميع الصنوف:
1 ـ أن تكون مبنية بالحجر أو الاسمنت بشكل يساعد على سهولة العمل الفني والتنظيف اللازم وأن يكون لها باب للدخول وآخر للخروج وأن تحاط بسور.
2 ـ أن تتسع لأكثر عدد يمكن أن يذبح فيها يومياً من الحيوانات حسب حاجات المدينة.
3 ـ أن يكون فيها زريبة مستوفية الشروط الصحية الفنية لاستراحة الحيوانات قبل الذبح.
4 ـ أن يسحب إليها الماء النقي بكمية وافرة ويوزع على أقسامها بحسب الحاجة.
5 ـ أن تنشأ فيها المجاري والقنوات اللازمة لتصريف الأوساخ والمياه بصورة تامة.
6 ـ أن تجهز بأحدث الأجهزة الميكانيكية، وبأدوات الذبح وغيرها من الآلات والأدوات الضرورية لتأمين أعمال المسلخ بالطرق الحديثة وبصورة خاصة أن تكون مجهزة بالهواء المضغوط آلياً أو كهربائياً لنفخ الذبائح وبخراطيم المياه المضغوطة لغسل فضلات الذبائح والآلات والأدوات وجميع أقسام المسلخ.
7 ـ أن تجهز بعربات يد معدنية أو وسائل آلية أخرى يسهل تطهيرها لنقل اللحوم وسائر المواد العضوية من جهة لأخرى داخل المسالخ.
8 ـ أن تحوي غرفاً خاصة لإيداع الجلود والسقطات.
9 ـ أن تنار بمصابيح كهربائية قوي، وإذا تعذر ذلك فبمصابيح غير كهربائية تؤمن الإنارة الكافية في جميع أقسام المسالخ.
10 ـ أن تجهز أبوابها ومنافذها بشبك معدني لمنع دخول الهوام والحشرات.
11 ـ أن يكون عدد النوافذ كافياً لتأمين التهوية المطلوبة.
12 ـ أن يكون لمسالخ الصنفين الأول والثاني محرقة فنية للمواد العضوية.