نظام المسالخ العامة

على البلديات أن تتخذ الإجراءات الضرورية في أقرب وقت لوضع المشاريع اللازمة لإنشاء (المسالخ) المنصوص عليها بهذا المرسوم وتنفيذها، أو إصلاح مسالخها الحالية بحيث تكون مستوفية للشروط المطلوبة بعد أخذ موافقة السلطات الصحية أو البيطرية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *