نظام المسالخ العامة

تحدد أوقات العمل في المسالخ بقرار بلدي بعد موافقة مفتش اللحوم على أن لا يتجاوز حدها الأقصى 18 ساعة في اليوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *