Call us now:
نظام المسالخ العامة
تحدد أوقات العمل في المسالخ بقرار بلدي بعد موافقة مفتش اللحوم على أن لا يتجاوز حدها الأقصى 18 ساعة في اليوم.
تحدد أوقات العمل في المسالخ بقرار بلدي بعد موافقة مفتش اللحوم على أن لا يتجاوز حدها الأقصى 18 ساعة في اليوم.