نظام المسالخ العامة

لا تفتح المسالخ في غير أوقات العمل إلا للتنظيفات والتطهيرات الطارئة باستثناء الحوادث الطارئة التي تتطلب سرعة ذبح حيوانات مصابة على أن يكون ذلك بأمر خطي من مفتش اللحوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *