نظام المسالخ العامة

يحدد عدد العمال في المسلخ، وأسماؤهم واختصاص كل منهم بقرار بلدي بناء على اقتراح مفتش اللحوم على أن لا يزيد عدد العمال من جميع الفئات على متوسط عشر عدد الحيوانات التي تذبح يومياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *