نظام المسالخ العامة

يحدد عدد وكلاء الجزارين في المسلخ بحسب اللزوم من قبل مفتش اللحوم على أن لا يزيد عددهم على ربع عدد العمال، ولا يحق لهم التدخل فيما عدا المحافظة على بضائعهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *