نظام المسالخ العامة

على عمال المسالخ أن يرتدوا أثناء العمل ثياباً وأحذية خاصة من مادة غير قابلة النفوذ تغسل وتظهر كل يوم فوراً بعد انتهاء العمل.
يعين طراز هذا اللباس ومادته والأحذية وعددها وشروط تطهيرها بقرار من البلدية بناء على اقتراح مفتش اللحوم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *