نظام المسالخ العامة

لمفتش اللحوم أن يطلب عند الاقتضاء من البلدية منع العمال ووكلاء الجزارين عن عملهم في المسلخ بصورة مؤقتة أو دائمة وله أن يخرج من المسلخ فوراً أي شخص يقدر بأن وجوده محذوراً إدارياً على أن يعلم بذلك البلدية بالسرعة الممكنة لتأييد هذا الإجراء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *