نظام المسالخ العامة

للسلطات الصحية والبيطرية (مفتشيها وممثليها) حق تفتيش ومراقبة المسالخ وأعمالها كلما رأت ضرورة لذلك، ولها أن توصي بالإجراءات الضرورية للمحافظة على الصحة العامة وتأمين تحقيق غايات هذا النظام.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *