نظام المسالخ العامة

يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفصل الثاني من هذا النظام بغرامة نقدية من خمس إلى خمسمائة ليرة سورية أو بالسجن من أربع وعشرين ساعة إلى ثلاثة أشهر أو بكليهما معاً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *