نظام حصر السكر

يحق للدوائر المالية أن تعقد مع المخالفين قبل الحكم أو بعد كل تسوية تستوجبها ظروف المخالفة وعلى المحاكم عندما تبلغ وقوع التسوية أن تتوقف عن متابعة المخالف.
لا تأثير للتسوية على التتبعات التي تستوجب عقوبة جزائية غير العقوبات المعينة في هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *