Call us now:
نظام حصر السكر
يصادر السكر المباع بأكثر من الأسعار المحددة وفقاً لهذا القانون أو خلافاً لأحكام المادة 3 ويعاقب البائع بغرامة قدرها (ليرة سورية واحدة) عن كل كيلو وإذا تكررت المخالفة تضاعف الغرامة.
يصادر السكر المباع بأكثر من الأسعار المحددة وفقاً لهذا القانون أو خلافاً لأحكام المادة 3 ويعاقب البائع بغرامة قدرها (ليرة سورية واحدة) عن كل كيلو وإذا تكررت المخالفة تضاعف الغرامة.