نظام حصر السكر

تبلغ خلاصة القرار إلى المخالف بالذات أو إلى محل إقامته وإذا تعذر التبليغ تعلن على باب الحكومة ويسجل تاريخ الإعلان بذيل القرار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *