نظام حصر السكر

للمحكوم عليه أو المتضرر مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ أو الإعلان للاعتراض على القرار الصادر بحقه إلى محكمة الجزاء الصلحية في المنطقة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *